الحر العاملي
21
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من اتجر مالا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان . . . الحديث . محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد مثله ( 1 ) . [ 24066 ] 3 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان ؟ فقال : ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا . ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان مثله . ( 2 ) [ 24067 ] 4 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى علي عليه السلام في تاجر اتجر بمال واشترط نصف الربح فليس على المضاربة ضمان . . . الحديث . [ 24068 ] 5 - وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن
--> ( 1 ) التهذيب 7 : 190 / 839 . 3 - التهذيب 7 : 148 / 812 ، وأورده في الحديثين 5 ، 8 من الباب 4 من أبواب الوديعة ، وصدره عن الكافي في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب العارية . ( 2 ) الكافي 5 ، 238 / 4 . 4 - التهذيب 7 : 188 / 830 ، والاستبصار 3 : 126 / 453 ، وأورده ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب . 5 - التهذيب 7 : 188 / 829 ، والاستبصار 3 : 126 / 452 .